الشيخ مرتضى الحائري
102
شرح العروة الوثقى
وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما تتيمّم بدله ، وإن ضاق عن التيمّم أيضا استمرّت على عملها ، لكن عليها القضاء على الأحوط ، [ الانتقال من الأعلى إلى الأدنى ] وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرّت على عملها لصلاة واحدة * ثمّ تعمل عمل الأدنى ، فلو تبدّلت الكثيرة متوسّطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة فتتوضّأ وتغتسل وتصلّي ، لكن للعصر والعشاءين يكفي الوضوء وإن أخّرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب . نعم ، لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلّا وقتها ، وإلّا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل ، وإن لم تغتسل لها فللمغرب ، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار إتيان العشاء .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 173 ح 3 من ب 1 من أبواب الجنابة . ( 2 ) في ص 48 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 248 ح 2 من ب 35 من أبواب الجنابة .